مركز اطلاعات و مدارك اسلامى
119
فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )
« . . . فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط ؛ پس به آن روايتى كه موافق احتياط است عمل نما و آن روايتى را كه مخالف احتياط است رها كن » . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 87 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 195 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص ( 350 - 340 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص ( 336 - 325 ) . همان ، ج 8 ، ص 117 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 392 و 503 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 263 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 91 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 220 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 395 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 134 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 299 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 11 ، ص ( 340 - 316 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 181 . اخبار از محسوسات ر . ك : خبر حسى . اخبار استصحاب احاديث مورد استدلال براى حجيت استصحاب اخبارى كه براى حجيت استصحاب به آنها استدلال شده است ، اخبار استصحاب ناميده مىشود . اين اخبار مستفيض مىباشد ؛ يعنى از راههاى متعدد نقل شده است اما به حد تواتر نرسيده است . برخى از اين اخبار عبارتاند از : 1 . صحيحة زرارة : قال : قلت له : الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن ، فاذا نامت العين و الأذن و القلب وجب الوضوء . قلت : فان حرّك على جنبه شىء و لم يعلم به ؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام . حتى يجيء من ذلك أمر بيّن و الا فانه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين أبدا بالشك و لكن تنقضه بيقين آخر ؛ « 4 » 2 . عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : من كان على يقين ثمّ شكّ فليمض على يقينه . فان الشك لا ينقض اليقين ؛ « 5 » 3 . عن على بن محمد القاسانى : قال : كتبت إليه - و أنا بالمدينة - عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب عليه السلام : اليقين لا يدخل فيه الشك . صم للرؤية و أفطر للرؤية . « 6 » در روايت اول ، « زراره » از امام عليه السّلام سؤال مىكند : شخصى وضو گرفته است و سپس حالت خوابآلودگى ( چرت زدن ) بر او غلبه پيدا مىكند ، آيا يك چرت و دو چرت باعث بطلان وضوى او مىشود ؟ امام عليه السّلام در پاسخ مىفرمايد : اى زراره ! گاهى چشم مىخوابد ، ولى گوش و قلب انسان بيدار است ؛ بنابراين ، فقط هنگامى كه چشم و گوش هر دو خوابيدند ، وضو باطل مىشود . سپس زراره بار ديگر مىپرسد : اگر در كنار اين شخص چيزى حركت داده شود و او متوجه نشود ، آيا همين اندازه ، اماره و نشانه بر خواب شرعى خوابى كه وضو را باطل مىسازد است ؟ امام در پاسخ مىفرمايد : خير ، اين چيزها اماره شرعى نيست ، بلكه بايد يقين كند كه خوابيده تا وضو واجب شود ؛ يعنى يك نشانه آشكارى در اختيار او باشد . در غير اين صورت ، او بايد بنا را بر يقين سابق به وضو بگذارد و آن را با شك بعدى نقض نكند ، زيرا حالت يقين در شخص با شك از بين نمىرود ، بلكه با پيدايش يقين ديگرى بر خلاف آن ، از بين مىرود . در روايت دوم ، محمد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام نقل مىكند كه حضرت فرمود : امير المؤمنين على عليه السّلام فرمودند : كسى كه يقين به امرى داشت ، سپس در آن شك نمود ، به يقين خود پابرجا باشد ، زيرا شك نمىتواند يقين را از بين ببرد . در حديث سوم ، على بن محمد كاشانى مىگويد : من زمانى در مدينه بودم و در آنجا به محضر امام عليه السّلام نامه نوشتم و از حضرت در مورد روزه يوم الشك پرسيدم ، كه آيا اين روزه واجب است يا خير . امام عليه السّلام در جواب مرقوم فرمودند : شك هيچگاه در يقين نفوذ نمىكند و تو با ديدن ماه ( اول رمضان ) روزه بدار و با ديدن ماه ( اول شوال ) روزه خود را افطار كن . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 370 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، جزء 4 ، ص 37 . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 196 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 82 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 334 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 6 ، ص 132 و 316 . زنجانى ، ميرزا باقر ، تحرير الاصول ، ص 243 . اخبار باب تعارض ر . ك : اخبار تعارض اخبار با واسطه ر . ك : خبر با واسطه
--> ( 4 ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 174 . ( 5 ) . همان ، ص ( 176 - 175 ) . ( 6 ) . همان ، ج 7 ، ص 184 .